الشهيد الثاني

410

مسالك الأفهام

وحريم الشرب بمقدار مطرح ترابه ، والمجاز على حافتيه . ولو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم قضي به له مع يمينه ، لأنه يدعي ما يشهد به الظاهر . وفيه تردد .

--> ( 1 ) في " د ، ل ، م " : كافة . ( 2 ) في " د . م " : المجاز .